سنن أبي داود/كتاب الفرائض سنن أبي داود كتاب الفرائض
كتاب الفرائض
محتويات
1 باب ما جاء في تعليم الفرائض
2 باب في الكلالة
3 باب من كان ليس له ولد وله أخوات
4 باب ما جاء في ميراث الصلب
5 باب في الجدة
6 باب ما جاء في ميراث الجد
7 باب في ميراث العصبة
8 باب في ميراث ذوي الأرحام
9 باب ميراث ابن الملاعنة
10 باب هل يرث المسلم الكافر؟
11 باب فيمن أسلم على ميراث
12 باب في الولاء
13 باب في الرجل يسلم على يدي الرجل
14 باب في بيع الولاء
15 باب في المولود يستهل ثم يموت
16 باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
17 باب في الحلف
18 باب في المرأة ترث من دية زوجها
19 هامش
كتاب الفرائض
محتويات
1 باب ما جاء في تعليم الفرائض
2 باب في الكلالة
3 باب من كان ليس له ولد وله أخوات
4 باب ما جاء في ميراث الصلب
5 باب في الجدة
6 باب ما جاء في ميراث الجد
7 باب في ميراث العصبة
8 باب في ميراث ذوي الأرحام
9 باب ميراث ابن الملاعنة
10 باب هل يرث المسلم الكافر؟
11 باب فيمن أسلم على ميراث
12 باب في الولاء
13 باب في الرجل يسلم على يدي الرجل
14 باب في بيع الولاء
15 باب في المولود يستهل ثم يموت
16 باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
17 باب في الحلف
18 باب في المرأة ترث من دية زوجها
19 هامش
====================
باب ما جاء في تعليم الفرائض
2885 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص
« أن رسول الله ﷺ قال " العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة ". »[1]
باب في الكلالة
2886 - حدثنا أحمد بن حنبل قال ثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول
« مرضت فأتاني النبي ﷺ يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال فنزلت آية المواريث { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }. »[2]
باب من كان ليس له ولد وله أخوات
2887 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا كثير بن هشام ثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال
« اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله ﷺ فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال " أحسن " قلت الشطر؟ قال " أحسن " ثم خرج وتركني فقال " ياجابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين " قال وكان جابر يقول أنزلت في هذه الآية { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }. »[3]
2888 - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال
« آخر آية نزلت في الكلالة { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }. »[4]
2889 - حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال ثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال
« جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله { يستفتونك في الكلالة } فما الكلالة؟ قال " تجزئك آية الصيف " فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال كذلك ظنوا أنه كذلك. »[5]
باب ما جاء في ميراث الصلب
2890 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال ثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال
« جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورثا بنت الابن شيئا وأما ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم. »[6]
2891 - حدثنا مسدد قال ثنا بشر بن المفضل قال ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال
« خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف [7] فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله ولم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لاتنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله ﷺ " يقضي الله في ذلك " قال ونزلت سورة النساء { يوصيكم الله في أولادكم } الآية فقال رسول الله ﷺ " ادعوا لي المرأة وصاحبها " فقال لعمهما " أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك " »
قال أبو داود أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. [8]
2892 - حدثنا ابن السرح قال ثنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله
« أن إمرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه »
قال أبو داود وهذا هو أصح. [9]
2893 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا أبان قال ثنا قتادة قال حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد
« أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبي الله ﷺ يومئذ حي. »[10]
باب في الجدة
2894 - حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال
« جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله تعالى شىء وما علمت لك في سنة نبي الله ﷺ شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله تعالى شىء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما ما خلت به فهو لها. »[11]
2895 - حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي قال ثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه
« أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. »[12]
باب ما جاء في ميراث الجد
2896 - حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين
« أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال " لك السدس " فلما أدبر دعاه فقال " لك سدس آخر " فلما أدبر دعاه فقال " إن السدس الآخر طعمة " »
قال قتادة فلا يدرون مع أي شىء ورثه قال قتادة أقل شىء ورث الجد السدس. [13]
2897 - حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر قال
« أيكم يعلم ما ورث رسول الله ﷺ الجد؟ فقال معقل بن يسار أنا ورثه رسول الله ﷺ السدس قال مع من؟ قال لا أدري قال لادريت فما تغني إذا؟ »[14]
باب في ميراث العصبة
2898 - حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد وهو أشبع قالا ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال
« قال رسول الله ﷺ " اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر ". »[15]
باب في ميراث ذوي الأرحام
2899 - حدثنا حفص بن عمر قال ثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر [ الهوزني عبد الله بن لحي ] عن المقدام قال
« قال رسول الله ﷺ " من ترك كلا فإلي " وربما قال " إلى الله وإلى رسوله " ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ". » [16]
2900 - حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا ثنا حماد عن بديل يعني ابن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال
« قال رسول الله ﷺ " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه " »
قال أبو داود الضيعة معناه عيال
قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام. [17]
2901 - حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال ثنا محمد بن المبارك قال ثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال
« سمعت رسول الله ﷺ يقول " أنا وارث من لا وارث له أفك عانيه وأرث ماله والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله ". » [18]
2902 - حدثنا مسدد قال ثنا يحيى قال ثنا شعبة ح وثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة [ رضي الله عنها ]
« أن مولى للنبي ﷺ مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال رسول الله ﷺ " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته " »
قال أبو داود وحديث سفيان أتم وقال مسدد قال فقال النبي ﷺ " ههنا أحد من أهل أرضه؟ " قالوا نعم قال " فأعطوه ميراثه ". [19]
2903 - حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال ثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال
« أتى رسول الله ﷺ رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه قال " اذهب فالتمس أزديا حولا " قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه قال " فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه " فلما ولى قال " علي الرجل " فلما جاءه قال " انظر كبر [20] خزاعة فادفعه إليه ". »[21]
2904 - حدثنا الحسين بن أسود العجلي ثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه قال
« مات رجل من خزاعة فأتي النبي ﷺ بميراثه فقال " التمسوا له وارثا أو ذا رحم " فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله ﷺ " أعطوه الكبر من خزاعة " قال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث " انظروا أكبر رجل من خزاعة ". »[22]
2905 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس
« أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله ﷺ " هل له أحد؟ " قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقه فجعل رسول الله ﷺ ميراثه له. »[23]
باب ميراث ابن الملاعنة
2906 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا محمد بن حرب حدثني عمرو بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع
« عن النبي ﷺ قال " المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه ". »[24]
2907 - حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا ثنا الوليد أخبرنا ابن جابر ثنا مكحول قال
« جعل رسول الله ﷺ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. »[25]
2908 - حدثنا موسى بن عامر ثنا الوليد أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ مثله. »[26]
باب هل يرث المسلم الكافر؟
2909 - حدثنا مسدد ثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد
« عن النبي ﷺ قال " [ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ] ". »[27]
2910 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال
« قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال " وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ " ثم قال " نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر " يعني المحصب وذاك أن بني كناة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم »
قال الزهري والخيف الوادي. [28]
2911 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال
« قال رسول الله ﷺ " لا يتوارث أهل ملتين شتى ". » [29]
2912 - حدثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي ثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا قال
« سمعت رسول الله ﷺ يقول " الإسلام يزيد ولا ينقص " فورث المسلم. »[30]
2913 - حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أن معاذا أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي ﷺ. »[31]
باب فيمن أسلم على ميراث
2914 - حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ثنا موسى بن داود ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال
« قال النبي ﷺ " كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام ". »[32]
باب في الولاء
2915 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرىء على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض علي نافع عن ابن عمر
« أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت عائشة ذاك لرسول الله ﷺ فقال " لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق ". »[33]
2916 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
« قال رسول الله ﷺ " الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة ". »[34]
2917 - حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشم فماتوا فقد عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا له فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله ﷺ " ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان " قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل [ أو إلى إسماعيل بن هشام ] فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة. »[35]
باب في الرجل يسلم على يدي الرجل
2918 - حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قالا ثنا يحيى قال أبو داود هو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام عن تميم الداري أنه قال
« يا رسول الله وقال يزيد إن تميما قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال " هو أولى الناس بمحياه ومماته ". » [36]
باب في بيع الولاء
2919 - حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
« نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته. »[37]
باب في المولود يستهل ثم يموت
2920 - حدثنا حسين بن معاذ ثنا عبد الأعلى ثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه
« عن النبي ﷺ قال " إذ استهل المولود ورث ". »[38]
باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
2921 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
« { والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال [ تعالى ] { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض }. » [39]
2922 - حدثنا هارون بن عبد الله ثنا أبو أسامة حدثني إدريس بن يزيد ثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله [ تعالى ]
« { والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله ﷺ بينهم فلما نزلت هذه الآية { ولكل جعلنا موالي مما ترك } قال نسختها { والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } من النصر والننصيحة والرفادة ويوصى له وقد ذهب الميراث. »[40]
2923 - حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال
« كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت { والذين عاقدت أيمانكم } فقالت لا تقرأ { والذين عاقدت أيمانكم } إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر ألا يورثه فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبه زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف »
قال أبو داود من قال { عقدت } جعله حلفا ومن قال { عاقدت } جعله حالفا قال والصواب حديث طلحة { عاقدت }. [41]
2924 - حدثنا أحمد بن محمد ثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس
« { والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا } فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر فنسختها فقال [ تعالى ] { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض }. » [42]
باب في الحلف
2925 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال
« قال رسول الله ﷺ " لاحلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام ألا شدة ". »[43]
2926 - حدثنا مسدد ثنا سفيان عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك يقول
« حالف رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا فقيل له أليس قال رسول الله ﷺ " لا حلف في الإسلام؟ " فقال حالف رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا. »[44]
باب في المرأة ترث من دية زوجها
2927 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال « كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر
قال أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي ﷺ استعمله على الأعراب » [45]
هامش
صحيح
سنن أبي داود
كتاب الطهارة | كتاب الصلاة | أبواب التشهد | كتاب الاستسقاء | كتاب صلاة السفر | كتاب التطوع | كتاب شهر رمضان | كتاب سجود القرآن | كتاب الوتر | أبواب فضائل القرآن | كتاب الزكاة | كتاب اللقطة | كتاب المناسك | كتاب النكاح | كتاب الطلاق | كتاب الصوم | كتاب الجهاد | كتاب الضحايا | كتاب الصيد | كتاب الوصايا | كتاب الفرائض | كتاب الخراج والإمارة والفىء | كتاب الجنائز | كتاب الأيمان والنذور | كتاب البيوع | كتاب الإجارة | كتاب الأقضية | كتاب العلم | كتاب الأشربة | كتاب الأطعمة | كتاب الطب | كتاب العتق | كتاب الحروف والقراءات | كتاب الحمام | كتاب اللباس | كتاب الترجل | كتاب الخاتم | كتاب الفتن والملاحم | كتاب المهدي | كتاب الملاحم | كتاب الحدود | كتاب الديات | كتاب السنة | كتاب الأدب
تصنيف:
سنن أبي داود
=======================
ضعيف
صحيح
صحيح
صحيح
صحيح
صحيح
( هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله ﷺ )
حسن لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ والمحفوظ أنه سعد بن الربيع
حسن
صحيح
ضعيف
ضعيف
ضعيف
صحيح
صحيح
حسن صحيح
حسن صحيح
حسن صحيح
صحيح
( وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل من باقي عشيرته )
ضعيف
ضعيف
ضعيف
ضعيف
صحيح
صحيح
صحيح
صحيح
حسن صحيح
ضعيف
ضعيف
صحيح
صحيح
صحيح
حسن
حسن صحيح
صحيح
صحيح
حسن صحيح
صحيح
ضعيف
حسن صحيح
صحيح
صحيح
ضعيف
صحيح
صحيح
صحيح
صحيح
صحيح
( هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله ﷺ )
حسن لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ والمحفوظ أنه سعد بن الربيع
حسن
صحيح
ضعيف
ضعيف
ضعيف
صحيح
صحيح
حسن صحيح
حسن صحيح
حسن صحيح
صحيح
( وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل من باقي عشيرته )
ضعيف
ضعيف
ضعيف
ضعيف
صحيح
صحيح
صحيح
صحيح
حسن صحيح
ضعيف
ضعيف
صحيح
صحيح
صحيح
حسن
حسن صحيح
صحيح
صحيح
حسن صحيح
صحيح
ضعيف
حسن صحيح
صحيح
صحيح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق